6757 - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ .
فَذَهَبُوا إِلَى تَقْلِيدِ هَذِهِ الْآثَارِ ، مَعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ ، أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نَهْيًا وَاحِدًا ، وَمَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، كَمَا مَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ .
فَلَمَّا كَانَ قَدْ سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَجَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ خَاتَمَ الْفِضَّةِ ، لَيْسَ مَا نَهَى عَنْهُ ، كَانَ كَذَلِكَ خَاتَمُ الذَّهَبِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَكَرِهُوا خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ .
6757 - وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ : ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو السَّفَرِ ، قَالَ : رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ .
فَذَهَبُوا إِلَى تَقْلِيدِ هَذِهِ الْآثَارِ ، مَعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ فِي ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ .
وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ ، أَنَّهُ قَدْ نَهَى عَنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ نَهْيًا وَاحِدًا ، وَمَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ ، كَمَا مَنَعَ مِنَ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ .
فَلَمَّا كَانَ قَدْ سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَجَعَلَ حُكْمَهُمَا وَاحِدًا ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ خَاتَمَ الْفِضَّةِ ، لَيْسَ مَا نَهَى عَنْهُ ، كَانَ كَذَلِكَ خَاتَمُ الذَّهَبِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَكَرِهُوا خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ .