6804 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ ، نَحْنُ بِاللهِ وَلَهُ .
فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ ، قَدْ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ .
فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ .
وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ ، إِذَا كَانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ السُّلْطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ .
وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، يَسْتَوِي فِيهِ السُّلْطَانُ وَالْعَامَّةُ .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، مَا أُبِيحَ لِلسُّلْطَانِ مِنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ، يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَالْعَامَّةُ .
وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أُبِيحَ الْخَاتَمُ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ لِيَخْتِمَ بِهِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ ؛ لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلْخَتْمِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكُتُبِهِمْ ، فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ ، وَغَيْرِ السُّلْطَانِ
.

6804 - حَدَّثَنِي عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ إِبْرَاهِيمَ ، نَحْنُ بِاللهِ وَلَهُ .
فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَيْنَا عَنْهُمْ هَذِهِ الْآثَارَ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَابِعِيهِمْ ، قَدْ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ ، وَلَيْسَ لَهُمْ سُلْطَانٌ .
فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ ، مِنْ طَرِيقِ الْآثَارِ .
وَأَمَّا مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ ، إِذَا كَانَ لَهُ لُبْسُ الْخَاتَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا غَيْرُ السُّلْطَانِ لَهُ أَيْضًا لُبْسُهُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحِلْيَةٍ .
وَقَدْ رَأَيْنَا مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، يَسْتَوِي فِيهِ السُّلْطَانُ وَالْعَامَّةُ .
فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، مَا أُبِيحَ لِلسُّلْطَانِ مِنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ، يَسْتَوِي فِيهِ هُوَ وَالْعَامَّةُ .
وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أُبِيحَ الْخَاتَمُ لِاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ لِيَخْتِمَ بِهِ مَالَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَنَّهُ أَيْضًا مُبَاحٌ لِلْعَامَّةِ ؛ لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِلْخَتْمِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَكُتُبِهِمْ ، فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ السُّلْطَانِ ، وَغَيْرِ السُّلْطَانِ
.