|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ
(1)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، لِشَابٍّ مِنْ شُبَّانِهِمْ : قُمْ ، فَاذْكُرْ فَضْلَكَ وَفَضْلَ قَوْمِكَ . فَقَامَ فَقَالَ :
فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِإِبَاحَةِ قَوْلِ الشِّعْرِ ، ثَبَتَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، لَيْسَ لِأَنَّ الشِّعْرَ مَكْرُوهٌ ، وَلَكِنْ لِمَعْنًى كَانَ فِي خَاصٍّ مِنَ الشِّعْرِ ، قَصَدَ بِذَلِكَ النَّهْيَ إِلَيْهِ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ إِلَى خِلَافِ التَّأْوِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا . فَقَالُوا : لَوْ كَانَ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَا هُجِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشِّعْرِ ، لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الِامْتِلَاءِ مَعْنًى ، لِأَنَّ قَلِيلَ ذَلِكَ وَكَثِيرَهُ كُفْرٌ ، وَلَكِنْ ذِكْرُ الِامْتِلَاءِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي الِامْتِلَاءِ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَهُ . قَالَ : فَهُوَ عِنْدَنَا ، عَلَى الشِّعْرِ الَّذِي يَمْلَأُ الْجَوْفَ ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَا تَسْبِيحٌ وَلَا غَيْرُهُ . [4/301] فَأَمَّا مَا كَانَ فِي جَوْفِهِ الْقُرْآنُ وَالشِّعْرُ مَعَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ مِمَّنِ امْتَلَأَ جَوْفُهُ شِعْرًا ، فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . 7020 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ، وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ أَيْضًا ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَذْكُرَانِ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا . (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : ( عمر بن الحكم )
7019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَاسِطِيُّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَكَمِ
(1)
، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، لِشَابٍّ مِنْ شُبَّانِهِمْ : قُمْ ، فَاذْكُرْ فَضْلَكَ وَفَضْلَ قَوْمِكَ . فَقَامَ فَقَالَ :
فَلَمَّا جَاءَتْ هَذِهِ الْآثَارُ مُتَوَاتِرَةً بِإِبَاحَةِ قَوْلِ الشِّعْرِ ، ثَبَتَ أَنَّ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، لَيْسَ لِأَنَّ الشِّعْرَ مَكْرُوهٌ ، وَلَكِنْ لِمَعْنًى كَانَ فِي خَاصٍّ مِنَ الشِّعْرِ ، قَصَدَ بِذَلِكَ النَّهْيَ إِلَيْهِ . وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ فِي تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ إِلَى خِلَافِ التَّأْوِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا . فَقَالُوا : لَوْ كَانَ أُرِيدَ بِذَلِكَ مَا هُجِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشِّعْرِ ، لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الِامْتِلَاءِ مَعْنًى ، لِأَنَّ قَلِيلَ ذَلِكَ وَكَثِيرَهُ كُفْرٌ ، وَلَكِنْ ذِكْرُ الِامْتِلَاءِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي الِامْتِلَاءِ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَهُ . قَالَ : فَهُوَ عِنْدَنَا ، عَلَى الشِّعْرِ الَّذِي يَمْلَأُ الْجَوْفَ ، فَلَا يَكُونُ فِيهِ قُرْآنٌ وَلَا تَسْبِيحٌ وَلَا غَيْرُهُ . [4/301] فَأَمَّا مَا كَانَ فِي جَوْفِهِ الْقُرْآنُ وَالشِّعْرُ مَعَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ مِمَّنِ امْتَلَأَ جَوْفُهُ شِعْرًا ، فَهُوَ خَارِجٌ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا " . 7020 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ ، وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ أَيْضًا ، وَعَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، يَذْكُرَانِ ذَلِكَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا . (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : ( عمر بن الحكم ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
