7104 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي لَيْلَى (1) ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ .
وَذَلِكَ أَنَّ سَعْدًا ، انْتَهَرَ سَعِيدًا حِينَ ذَكَرَ لَهُ الطِّيَرَةَ ، وَأَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا طِيَرَةَ " ثُمَّ قَالَ : " إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ " .
فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ ، وَإِنَّمَا قَالَ : " إِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِيهِنَّ " أَيْ : لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ ، لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : (ابن ابى ليلى) كما في المطالب (4622).
7104 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِي لَيْلَى (1) ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا عَدْوَى ، وَلَا طِيَرَةَ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ .
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْفَصْلِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْفَصْلِ .
وَذَلِكَ أَنَّ سَعْدًا ، انْتَهَرَ سَعِيدًا حِينَ ذَكَرَ لَهُ الطِّيَرَةَ ، وَأَخْبَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا طِيَرَةَ " ثُمَّ قَالَ : " إِنْ تَكُنِ الطِّيَرَةُ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الْمَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالدَّارِ " .
فَلَمْ يُخْبِرْ أَنَّهَا فِيهِنَّ ، وَإِنَّمَا قَالَ : " إِنْ تَكُنْ فِي شَيْءٍ فَفِيهِنَّ " أَيْ : لَوْ كَانَتْ تَكُونُ فِي شَيْءٍ ، لَكَانَتْ فِي هَؤُلَاءِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَيْسَتْ فِي شَيْءٍ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ ، كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ
.

(1) كذا في طبعة عالم الكتب ، والصواب : (ابن ابى ليلى) كما في المطالب (4622).