7116 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، كَأَنَّهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : ( قَدْ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الظُّلُمَاتِ ) فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِعَيْنِهِ ، وَأَخْبَرَ بِفَضِيلَةٍ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَيُجْعَلُ مُضَادًّا لِحَدِيثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ؟ .
قُلْتُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِمُضَادٍّ لَهُ ، لِأَنَّ حَدِيثَ الْمُخْتَارِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، فَلَمْ يَقْصِدْ فِي ذَلِكَ إِلَى أَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ .
وَفِي الْآثَارِ الْأُخَرِ ، تَفْضِيلُ نَبِيٍّ عَلَى نَبِيٍّ ، فَفِي تَفْضِيلِ أَحَدِهِمْ بِعَيْنِهِ عَلَى آخَرَ مِنْهُمْ ، إِزْرَاءٌ عَلَى الْمَفْضُولِ ، وَلَيْسَ فِي تَفْضِيلِ رَجُلٍ عَلَى النَّاسِ إِزْرَاءٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ .
هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَعْنَى ، حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ .
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَعَ رَسُولَهُ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، وَلَمْ يُطْلِعْهُ عَلَى تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِهِ عَلَى بَعْضٍ .
فَوَقَفَ فِيمَا لَمْ يُطْلِعْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِالْوَقْفِ عِنْدَهُ ، وَأَطْلَقَ الْكَلَامَ فِيمَا أَطْلَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ .
7116 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلِمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، كَأَنَّهُ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : ( قَدْ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الظُّلُمَاتِ ) فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْيِيرِ بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِعَيْنِهِ ، وَأَخْبَرَ بِفَضِيلَةٍ لِكُلِّ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْهُمْ لَمْ تَكُنْ لِغَيْرِهِ .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَيُجْعَلُ مُضَادًّا لِحَدِيثِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ؟ .
قُلْتُ : لَيْسَ هَذَا عِنْدِي بِمُضَادٍّ لَهُ ، لِأَنَّ حَدِيثَ الْمُخْتَارِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، فَلَمْ يَقْصِدْ فِي ذَلِكَ إِلَى أَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ .
وَفِي الْآثَارِ الْأُخَرِ ، تَفْضِيلُ نَبِيٍّ عَلَى نَبِيٍّ ، فَفِي تَفْضِيلِ أَحَدِهِمْ بِعَيْنِهِ عَلَى آخَرَ مِنْهُمْ ، إِزْرَاءٌ عَلَى الْمَفْضُولِ ، وَلَيْسَ فِي تَفْضِيلِ رَجُلٍ عَلَى النَّاسِ إِزْرَاءٌ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ .
هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَعْنَى ، حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هَذِهِ الْآثَارُ .
وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَطْلَعَ رَسُولَهُ عَلَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ، وَلَمْ يُطْلِعْهُ عَلَى تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرِهِ عَلَى بَعْضٍ .
فَوَقَفَ فِيمَا لَمْ يُطْلِعْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَ بِالْوَقْفِ عِنْدَهُ ، وَأَطْلَقَ الْكَلَامَ فِيمَا أَطْلَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ .