7143 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْكَيَّ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِالْكَيِّ لِمَا عِلَاجُهُ الْكَيُّ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا
:

7143 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَيِّ .
فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْكَيَّ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِالْكَيِّ لِمَا عِلَاجُهُ الْكَيُّ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَا
: