وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا
7283 7283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا ، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ .
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَا ذَكَرْنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَطَاءٍ ، وَلَهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْفَرِيقُ الْآخَرُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَا عَنْهُ فِي مَوْضِعِ الْقِرَاءَةِ ، فَرَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ .
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ ، أَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذَيْنِ مَا شَاءَ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيمَنْ كَبَّرَ تِسْعًا أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، وَفِيمَنْ كَبَّرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ .
وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
.
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَيْضًا فِي ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ مَا
7283 7283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ شَاءَ كَبَّرَ سَبْعًا ، وَمَنْ شَاءَ كَبَّرَ تِسْعًا ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ .
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَدْ رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ مَا ذَكَرْنَا ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى مَا رَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ وَعَطَاءٍ ، وَلَهُ أَنْ يُكَبِّرَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَنْهُ الْفَرِيقُ الْآخَرُ .
وَقَدِ اخْتَلَفَا عَنْهُ فِي مَوْضِعِ الْقِرَاءَةِ ، فَرَوَى عَنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِهِ .
فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ ، أَنْ يَفْعَلَ مِنْ هَذَيْنِ مَا شَاءَ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَانَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِيمَنْ كَبَّرَ تِسْعًا أَنْ يُوَالِيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ ، وَفِيمَنْ كَبَّرَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ أَنْ يُخَالِفَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ .
وَقَدْ رُوِيَ خِلَافُ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
.