7307 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ .
فَلَوْ كَانَ أَمْرُ الْمَرْأَةِ لَا يَجُوزُ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَاقَهَا ، وَصَرَفَ الْجَارِيَةَ إِلَى الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقِ .
فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَرْكُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَنٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّةِ مَجِيئِهَا إِلَى حَدِيثٍ شَاذٍّ ، لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ ؟
ثُمَّ النَّظَرُ مِنْ بَعْدُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
[4/354]
وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي وَصَايَاهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ ثُلُثِهَا ، كَوَصَايَا الرِّجَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَلَا أَمْرٌ ، وَبِذَلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ .
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
}
.
فَإِذَا كَانَتْ وَصَايَاهَا فِي ثُلُثِ مَالِهَا جَائِزَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا ، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي حَيَاتِهَا أَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ .
فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .
7307 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، مِثْلَهُ .
فَلَوْ كَانَ أَمْرُ الْمَرْأَةِ لَا يَجُوزُ فِي مَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَاقَهَا ، وَصَرَفَ الْجَارِيَةَ إِلَى الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَاقِ .
فَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَرْكُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَسُنَنٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مُتَّفَقٍ عَلَى صِحَّةِ مَجِيئِهَا إِلَى حَدِيثٍ شَاذٍّ ، لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ ؟
ثُمَّ النَّظَرُ مِنْ بَعْدُ ، يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .
[4/354]
وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْمَرْأَةِ ، فِي وَصَايَاهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهَا أَنَّهَا جَائِزَةٌ مِنْ ثُلُثِهَا ، كَوَصَايَا الرِّجَالِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ سَبِيلٌ وَلَا أَمْرٌ ، وَبِذَلِكَ نَطَقَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ .
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :
{
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
}
.
فَإِذَا كَانَتْ وَصَايَاهَا فِي ثُلُثِ مَالِهَا جَائِزَةً بَعْدَ وَفَاتِهَا ، فَأَفْعَالُهَا فِي مَالِهَا فِي حَيَاتِهَا أَجْوَزُ مِنْ ذَلِكَ .
فَبِهَذَا نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .