7359 - وَبِمَا (1) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ .
[4/372] وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :


(1) في طبعة عالم الكتب : ( وعط بما )
7359 - وَبِمَا (1) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ .
[4/372] وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا :


(1) في طبعة عالم الكتب : ( وعط بما )