|
|
|||||||||||||
|
7359 - وَبِمَا
(1)
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . [4/372] وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا : (1) في طبعة عالم الكتب : ( وعط بما )
7359 - وَبِمَا
(1)
حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : مَنْ مَلَكَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الذَّهَبِ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لَهُمُ الْمَسْأَلَةُ ، وَمَنْ مَلَكَ مَا دُونَ ذَلِكَ ، لَمْ تُحَرَّمْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ . [4/372] وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا : (1) في طبعة عالم الكتب : ( وعط بما ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
