7450 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ .
فَهَذَا هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَدْرٍ قَدْ وَرَّثُوا ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَصَبَةً .
فَإِنْ كَانَ إِلَى التَّقْلِيدِ ، فَتَقْلِيدُ هَؤُلَاءِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَإِنْ كَانَ إِلَى النَّظَرِ ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْعَصَبَةَ يَرِثُونَ إِذَا كَانُوا ذُكُورًا ، وَرَأَيْنَا بَعْضَهُمْ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْقُرْبِ
[4/401]
مَا لَيْسَ لِبَعْضٍ ، كَانَ بِذَلِكَ الْقُرْبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ، مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ .
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ جَمِيعًا .
فَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، أَنْ يَكُونَ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ، مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
فَثَبَتَ بِالنَّظَرِ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اخْتِلَافًا بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهَا ، وَبَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْوِرَاثَةِ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي لَا تُعَصِّبُ أَهْلَهَا ، فَمِمَّنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خِلَافُ ذَلِكَ .
7450 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ .
فَهَذَا هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَدْرٍ قَدْ وَرَّثُوا ذَوِي الْأَرْحَامِ بِأَرْحَامِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا عَصَبَةً .
فَإِنْ كَانَ إِلَى التَّقْلِيدِ ، فَتَقْلِيدُ هَؤُلَاءِ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ إِلَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ .
وَإِنْ كَانَ إِلَى النَّظَرِ ، فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا الْعَصَبَةَ يَرِثُونَ إِذَا كَانُوا ذُكُورًا ، وَرَأَيْنَا بَعْضَهُمْ إِذَا كَانَ لَهُ مِنَ الْقُرْبِ
[4/401]
مَا لَيْسَ لِبَعْضٍ ، كَانَ بِذَلِكَ الْقُرْبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ، مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ .
وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ جَمِيعًا .
فَإِذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَالنَّظَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، أَنْ يَكُونَ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ ، مِمَّنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .
فَثَبَتَ بِالنَّظَرِ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، الَّتِي رَوَيْنَاهَا ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اخْتِلَافًا بَيْنَهُمْ فِي بَعْضِهَا ، وَبَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْوِرَاثَةِ بِالْأَرْحَامِ الَّتِي لَا تُعَصِّبُ أَهْلَهَا ، فَمِمَّنِ اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فِي مِيرَاثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، خِلَافُ ذَلِكَ .