7458 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .
وَهَذَا عِنْدَنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَةَ مَوْلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، إِنْ كَانَ وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ مِيرَاثِ أَبِيهَا بِرَحِمِهَا مِنْهُ ، فَمُحَالٌ أَنْ يُطْعِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ حَمْزَةَ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ لَهَا كُلُّهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ أَعْتَقَهُ ، وَهِيَ ابْنَةُ حَمْزَةَ .
[4/403] فَاسْتَحَالَ مَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ فِي ذَلِكَ ، وَثَبَتَ أَنَّ مَا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ ، كَانَ بِالْمِيرَاثِ لَا بِغَيْرِهِ
.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْضًا ، آثَارٌ فِي تَوْرِيثِ مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلَا رَحِمٍ .
فَذَكَرَ مَا

7458 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : ثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ .
وَهَذَا عِنْدَنَا كَلَامٌ فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ ابْنَةَ مَوْلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ ، إِنْ كَانَ وَجَبَ لَهَا جَمِيعُ مِيرَاثِ أَبِيهَا بِرَحِمِهَا مِنْهُ ، فَمُحَالٌ أَنْ يُطْعِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ حَمْزَةَ .
وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ لَهَا كُلُّهُ ، وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهَا نِصْفُهُ ، فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ رَاجِعٌ إِلَى مَنْ أَعْتَقَهُ ، وَهِيَ ابْنَةُ حَمْزَةَ .
[4/403] فَاسْتَحَالَ مَا ذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ فِي ذَلِكَ ، وَثَبَتَ أَنَّ مَا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بِنْتِ حَمْزَةَ ، كَانَ بِالْمِيرَاثِ لَا بِغَيْرِهِ
.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيْضًا ، آثَارٌ فِي تَوْرِيثِ مَنْ لَيْسَ بِعَصَبَةٍ وَلَا رَحِمٍ .
فَذَكَرَ مَا