7465 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَهُ الْمَوْلَى الْأَسْفَلَ ؛ لِفَقْرِهِ ، كَمَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا رَبَّ لَهَا .
وَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ الْآخَرَ ، قَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ .
فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَا ذَكَرْنَا ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى تَأْوِيلٍ مِنْهَا ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَيْهِ ؛ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ، أَوْ مِنْ إِجْمَاعٍ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوٍ مِنْ هَذَا ، مَا
7465 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، مِثْلَهُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعَمَهُ الْمَوْلَى الْأَسْفَلَ ؛ لِفَقْرِهِ ، كَمَا لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، فِيمَا فِي يَدِهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا رَبَّ لَهَا .
وَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي عِمْرَانَ يَذْكُرُ أَنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ الْآخَرَ ، قَدْ رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ .
فَلَمَّا احْتَمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ مَا ذَكَرْنَا ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى تَأْوِيلٍ مِنْهَا ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّهُ عَلَيْهِ ؛ مِنْ كِتَابِ اللهِ ، أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ، أَوْ مِنْ إِجْمَاعٍ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي نَحْوٍ مِنْ هَذَا ، مَا