- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .
- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .