3373 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا .
3373 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدَّنَانِيرِ ، أَوْ بِالدَّرَاهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا .