قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } .
701 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ أَنْ تَقْسِمَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا } ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَكَبُرَتْ وَكَرِهَهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَصَالَحَتْهُ عَلَى صُلْحٍ ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَيَقْسِمَ لَهَا مَا شَاءَ .
[4/1399] [4/1400] [4/1401]
قَوْلُهُ تَعَالَى : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } .
701 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي ، وَأَمْسِكْنِي ، وَاقْسِمْ لِي مَا بَدَا لَكَ أَنْ تَقْسِمَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : { وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا } ، فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَكَبُرَتْ وَكَرِهَهَا ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَصَالَحَتْهُ عَلَى صُلْحٍ ، فَلَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَيَقْسِمَ لَهَا مَا شَاءَ .
[4/1399] [4/1400] [4/1401]