|
|
|||||||||||||
|
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ .
183 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ ، فَأَتَوْا بَعْضَ قُضَاةِ الْبَصْرَةِ فَوَرَّثُوهَا ، ثُمَّ أَتَوُا الْكُوفَةَ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتِ الْأُمُّ حِينَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الِابْنَةِ ؟ قَالُوا : نَصْرَانِيَّةٌ . فَقَالَ : قَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ ، وَلَكِنْ لَهَا حَقٌّ ، كَمِ الْمَالُ ؟ فَقَالُوا : كَذَا وَكَذَا شَيْئًا ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَدْهَمُ ، فَأَعْطَاهَا سِقَايَةً (1) . (1) كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ( ص ) ، ولعل الصواب ( ستمائة )
بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ .
183 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ ، فَمَاتَتِ الِابْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الْأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ الْمِيرَاثُ ، فَأَتَوْا بَعْضَ قُضَاةِ الْبَصْرَةِ فَوَرَّثُوهَا ، ثُمَّ أَتَوُا الْكُوفَةَ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَتِ الْأُمُّ حِينَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الِابْنَةِ ؟ قَالُوا : نَصْرَانِيَّةٌ . فَقَالَ : قَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ ، وَلَكِنْ لَهَا حَقٌّ ، كَمِ الْمَالُ ؟ فَقَالُوا : كَذَا وَكَذَا شَيْئًا ، لَمْ يَحْفَظْهُ أَدْهَمُ ، فَأَعْطَاهَا سِقَايَةً (1) . (1) كذا في طبعة الدار طبعة الدار السلفية بالهند ، وقال المحقق : كذا في ( ص ) ، ولعل الصواب ( ستمائة ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
