325 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ » . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
آخِرُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ .
325 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِقْرَارُهُ فِي الصِّحَّةِ قَبْلَ الْمَرَضِ لِأَنَّهَا وَارِثٌ وَلَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ » . قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .
آخِرُ كِتَابِ الْفَرَائِضِ .