1620 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
[6/420]
وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولَ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ » .
1620 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا
[6/420]
وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهَا وَيَقُولَ : لَمْ أَجْعَلِ الْأَمْرَ إِلَيْكِ إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ ، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكَانَ يَقُولُ : الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ » .