1636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي [6/423] نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ » .
1636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي [6/423] نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَامَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ، فَلَا أَمْرَ لَهُ » .