1840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » . « وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا » .
1840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا رَجُلٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ » . « وَكَانَ يَرَى عِتْقَ الْمُدَبَّرَةِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ جَائِزًا » .