1929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ » .
1929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، قَالَ : أَنَا خُصَيْفٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ ، وَكَانَتْ تَطْلِيقَةً ، وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَبْلَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ كَانَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ » .