2800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا قُسِّمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ .
2800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ، قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ شَيْئًا لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا قُسِّمَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِ .