839 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا [2/307] الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ ، وَأَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِهِ } .
فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَكِنْ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ مَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَفَاءِ بِهِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ ، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، أَوْ مِنَ الشَّحِيحِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } أَيْ إِنْ لَمْ يَفُوا بِهِ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ .
839 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا [2/307] الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : { نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ ، وَأَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِهِ } .
فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ نَهْيُهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ ، وَلَكِنْ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ مَا لَا يَعْمَلُ فِيهِ شَيْئًا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَمْرُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْوَفَاءِ بِهِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ ، وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ : وَلَكِنْ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ ، أَوْ مِنَ الشَّحِيحِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ : { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } أَيْ إِنْ لَمْ يَفُوا بِهِ عُقُوبَةً لَهُمْ عَلَى تَرْكِ ذَلِكَ .