[4/380]
1679 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْزُوقٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ … ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
[4/381]
فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا حَدِيثُ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مُفْطِرًا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ ، أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذِهِ الْآثَارِ مَا تَوَهَّمَهُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي جَاءَ بِهِ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ يَقَعُ فِيهِ الْكِنَايَاتُ لِفَهْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا خُوطِبُوا بِهِ مِنْهُ وَبِمُرَادِ مُخَاطِبِهِمْ بِهِ فِيهِ ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، أَيْ : قَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ ، وَكَنَّى عَنْ ضَعْفٍ كَمِثْلِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي آيَةِ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ
{
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
}
، بِمَعْنَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَحَنِثْتُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ ، أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يَحْنَثْ فِيهَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهَا إِنَّمَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا لَا بِالْحَلِفِ بِهَا ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ فَضَالَةَ ، وَلَكِنِّي قِئْتُ ، وَلَكِنِّي قِئْتُ فَضَعُفْتُ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِمَّا قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ حُكْمُ الْقَيْءِ فِي الصِّيَامِ كَيْفَ هُوَ .
[4/380]
1679 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو مَرْزُوقٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ … ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
[4/381]
فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا حَدِيثُ الْعُلَمَاءِ جَمِيعًا عَلَى خِلَافِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ مُفْطِرًا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ ، أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَذِهِ الْآثَارِ مَا تَوَهَّمَهُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي جَاءَ بِهِ كَلَامٌ عَرَبِيٌّ يَقَعُ فِيهِ الْكِنَايَاتُ لِفَهْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِمَا خُوطِبُوا بِهِ مِنْهُ وَبِمُرَادِ مُخَاطِبِهِمْ بِهِ فِيهِ ، وَمَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ قَاءَ فَأَفْطَرَ ، أَيْ : قَاءَ فَضَعُفَ فَأَفْطَرَ ، وَكَنَّى عَنْ ضَعْفٍ كَمِثْلِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ فِي آيَةِ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ
{
ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ
}
، بِمَعْنَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَحَنِثْتُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ ، أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يَحْنَثْ فِيهَا أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهَا إِنَّمَا تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهَا لَا بِالْحَلِفِ بِهَا ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ فَضَالَةَ ، وَلَكِنِّي قِئْتُ ، وَلَكِنِّي قِئْتُ فَضَعُفْتُ .
وَقَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ مِمَّا قَدْ تَبَيَّنَ فِيهِ حُكْمُ الْقَيْءِ فِي الصِّيَامِ كَيْفَ هُوَ .