1756 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّ التَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الْمَأْمُورُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هُوَ التَّسْبِيحَ مِنَ الرِّجَالِ وَهِيَ آثَارٌ صِحَاحٌ مَقْبُولَةُ الْمَجِيءِ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَبَيْنَ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ
[5/10]
الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ التَّسْبِيحَ لَا التَّصْفِيقَ .
1756 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ ؛ فَإِنَّ التَّصْفِيقَ لِلنِّسَاءِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الْمَأْمُورُ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي هَذِهِ الْآثَارِ هُوَ التَّسْبِيحَ مِنَ الرِّجَالِ وَهِيَ آثَارٌ صِحَاحٌ مَقْبُولَةُ الْمَجِيءِ ، وَأَهْلُ الْعِلْمِ جَمِيعًا عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَبَيْنَ النِّسَاءِ ، فَجَعَلَ
[5/10]
الَّذِي يَسْتَعْمِلُونَهُ جَمِيعًا فِي ذَلِكَ التَّسْبِيحَ لَا التَّصْفِيقَ .