2427 - كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْحَنَّاطُ ، وَكَانَ يُلَقَّبُ خَرَبُوشَ قَالَ : حَدَّثَنَا [6/215] يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : إِلَّا لِنَقْضِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ .
فَاخْتَلَفَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ يُوسُفُ فِيهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِيهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَلَيْسَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِي مَا قَبْلَهُ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَهْمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ لِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَرَبِ الْعُمْرَةَ إِنَّمَا كَانَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ، لَا فِيمَا [6/216] سِوَاهَا ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ : " وَدَخَلَ صَفَرٌ ، أَيْ دَخَلَ الْمُحَرَّمُ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ صَفَرًا الَّذِي يَعْقُبُ الْمُحَرَّمَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ
.
2427 - كَمَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْحَنَّاطُ ، وَكَانَ يُلَقَّبُ خَرَبُوشَ قَالَ : حَدَّثَنَا [6/215] يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوِسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : إِلَّا لِنَقْضِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِمْ .
فَاخْتَلَفَ يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ يُوسُفُ فِيهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ فِيهِ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ فِي الْمُحَرَّمِ ، وَلَيْسَ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَهَا فِي مَا قَبْلَهُ مِنْ شُهُورِ الْحَجِّ ، وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَهْمٌ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ لِأَنَّ الْمُسْتَفِيضَ عِنْدَ النَّاسِ مِنْ تَحْرِيمِ الْعَرَبِ الْعُمْرَةَ إِنَّمَا كَانَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ، لَا فِيمَا [6/216] سِوَاهَا ، وَكَذَلِكَ هُوَ مَنْصُوصٌ فِي حَدِيثِ وُهَيْبٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْنَاهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ إِنَّمَا كَانُوا يُرِيدُونَ بِقَوْلِهِمْ : " وَدَخَلَ صَفَرٌ ، أَيْ دَخَلَ الْمُحَرَّمُ الَّذِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ صَفَرًا لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ صَفَرًا الَّذِي يَعْقُبُ الْمُحَرَّمَ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ
.