|
3126 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ مَكَانَ
{
زَكِيَّةً
}
فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ :
{
زَاكِيَةً
}
.
[8/146]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَرْفُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَاتِهِمْ إِيَّاهُ ، فَقَرَأَ بَعْضُهُمْ : بِـ
{
زَكِيَّةً
}
، فَمِمَّنْ قَرَأَ مِنْهُمْ كَذَلِكَ : فِيمَا أَجَازَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ : عَاصِمٌ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَحَمْزَةُ ، وَالْكِسَائِيُّ . وَمِمَّنْ قَرَأَ مِنْهُمْ :
{
زَاكِيَةً
}
فِيمَا أَجَازَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا : أَبُو جَعْفَرٍ ، وَشَيْبَةُ ، وَنَافِعٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْقِرَاءَةُ عِنْدَنَا :
{
زَاكِيَةً
}
؛ لِأَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي التَّأْوِيلِ ، وَيَقُولُ : الزَّاكِيَةُ : الَّتِي لَمْ تُذْنِبْ قَطُّ ، وَالزَّكِيَّةُ : الَّتِي قَدْ أَذْنَبَتْ ، ثُمَّ غُفِرَ لَهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخَضِرُ قَتَلَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ : وَكَانَ الْكِسَائِيُّ يَرَاهُمَا لُغَتَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَكَانَ مَا قَالَهُ الْكِسَائِيُّ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ أَبُو عَمْرٍو فِيهِ مِمَّا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدٍ ، ثُمَّ نَعُودُ قَائِلِينَ لِأَبِي عُبَيْدٍ ، فَنَقُولُ لَهُ : أَمَّا هَذَا الْمَقْتُولُ وَإِنْ كَانَ قَدْ سُمِّيَ غُلَامًا ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى غُلَامًا وَهُوَ بَالِغٌ ، وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ : " وَلَوْ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا " فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الْإِدْرَاكُ : الِاحْتِلَامَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خِلَافَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَشْيَاءِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي يُرْهِقُ أَبَوَيْهِ بِهَا الطُّغْيَانُ وَالْكُفْرُ . وَفِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَالِغًا ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
[8/147]
حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِطَابِهِ لِنَبِيِّهِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
{
أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
}
، أَيْ : أَنَّهَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسًا ، لَكَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِقَتْلِهَا بِهَا ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ بُلُوغُهَا ، وَصَارَتْ زَكَاتُهَا بِطَهَارَتِهَا ، وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ :
{
لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
}
، أَيْ : طَاهِرًا ، فَوَصْفُهُ أَنَّهُ زَكِيٌّ بِغَيْرِ ذَنْبٍ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى غَفَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ بِهِ فَسَادُ مَا قَالَهُ أَبُو عَمْرٍو فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ الزَّكِيَّةِ وَالزَّاكِيَةِ ، وَفِي تَثْبِيتِ مَا قَالَهُ الْكِسَائِيُّ : إِنَّهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .
[8/148]
وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَتَقُولُ : الْقَاصِي وَالْقَصِيُّ ، وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْأَعْرَابِ فِي خِطَابِهِ لِزَوْجَتِهِ فِي وَلَدٍ وَلَدَتْهُ فَأَنْكَرَهُ : | لَتَقْعُدِنَّ مَقْعَدَ الْقَصِيِّ | | أَوْ تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيِّ | | أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ | | يُرِيبُنِي بِالْمَنْظَرِ التُّرْكِيِّ |
| وَمُقْلَةٍ كَمُقْلَةِ الْكُرْكِيِّ | يُرِيدُ بِالْقَصِيِّ : الْقَاصِيَ ، وَيُرِيدُ بِالْعَلِيِّ : الْعَالِيَ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِيمَا قَدْ ذَكَرْتَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ زِيَادَةُ حَرْفٍ فِي الْخَطِّ ، وَهِيَ الْأَلِفُ الْمَوْجُودَةُ فِي " زَاكِيَةً " الْمَفْقُودَةُ فِي " زَكِيَّةً " ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْمَصَاحِفِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْتَهَا ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي
{
زَاكِيَةً
}
وَ
{
زَكِيَّةً
}
لَيْسَ حِكَايَةً عَنِ الْقُرْآنِ ، وَلَكِنَّهُ حِكَايَةٌ
[8/149]
عَنْ كَلَامِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا كَلَّمَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ لِسَانُ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ لِسَانِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِ ، وَكَانَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ
{
زَاكِيَةً
}
، وَمِنْ
{
زَكِيَّةً
}
حِكَايَةً عَمَّا كَانَ مِنْ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا خَاطَبَ بِهِ الْخَضِرُ فِي ذَلِكَ ، وَالْحِكَايَاتُ بِالْأَلْسُنِ عَنِ الْأَلْسُنِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ تِلْكَ الْأَلْسُنِ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَى بِالْأَلْفَاظِ الْمُخْتَلِفَةِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ نَبِيِّهِ زَكَرِيَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوَابِهِ إِيَّاهُ لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ آيَةً ، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ :
{
قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا
}
، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ :
{
قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
}
، إِخْبَارٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ ذَكَرَهُ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِاللَّيَالِي الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا أَيَّامُهَا ، وَفِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ بِالْأَيَّامِ الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا لَيَالِيهَا . فَمِثْلُ ذَلِكَ حِكَايَتُهُ عَنْ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصْفِ الْغُلَامِ الْمَقْتُولِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عِنْدَهُ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ زَكِيٌّ فِي مَعْنَى " زَاكِي " ، وَبِأَنَّهُ " زَاكِي " فِي مَعْنَى زَكِيٍّ ، ثُمَّ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْهَا ، فَفِي بَعْضِهَا إِثْبَاتُ الْأَلِفِ ، وَفِي بَعْضِهَا سُقُوطُ الْأَلِفِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ ، وَأَنَّ مَا قُرِئَ بِهِ مِنْ تِلْكَ اللَّفْظَتَيْنِ وَاسِعٌ غَيْرُ مُعَنَّفٍ مَنْ مَالَ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ ، وَتَرَكَ الْأُخْرَى ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
3126 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ مَكَانَ
{
زَكِيَّةً
}
فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ :
{
زَاكِيَةً
}
.
[8/146]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذَا الْحَرْفُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْقُرَّاءُ فِي قِرَاءَاتِهِمْ إِيَّاهُ ، فَقَرَأَ بَعْضُهُمْ : بِـ
{
زَكِيَّةً
}
، فَمِمَّنْ قَرَأَ مِنْهُمْ كَذَلِكَ : فِيمَا أَجَازَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ : عَاصِمٌ ، وَالْأَعْمَشُ ، وَحَمْزَةُ ، وَالْكِسَائِيُّ . وَمِمَّنْ قَرَأَ مِنْهُمْ :
{
زَاكِيَةً
}
فِيمَا أَجَازَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَيْضًا : أَبُو جَعْفَرٍ ، وَشَيْبَةُ ، وَنَافِعٌ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ ، وَأَبُو عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْقِرَاءَةُ عِنْدَنَا :
{
زَاكِيَةً
}
؛ لِأَنَّ أَبَا عَمْرٍو كَانَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فِي التَّأْوِيلِ ، وَيَقُولُ : الزَّاكِيَةُ : الَّتِي لَمْ تُذْنِبْ قَطُّ ، وَالزَّكِيَّةُ : الَّتِي قَدْ أَذْنَبَتْ ، ثُمَّ غُفِرَ لَهَا ، وَإِنَّمَا كَانَ الْخَضِرُ قَتَلَهُ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي هَذِهِ الْإِجَازَةِ : وَكَانَ الْكِسَائِيُّ يَرَاهُمَا لُغَتَيْنِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ . وَكَانَ مَا قَالَهُ الْكِسَائِيُّ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ أَبُو عَمْرٍو فِيهِ مِمَّا وَافَقَهُ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدٍ ، ثُمَّ نَعُودُ قَائِلِينَ لِأَبِي عُبَيْدٍ ، فَنَقُولُ لَهُ : أَمَّا هَذَا الْمَقْتُولُ وَإِنْ كَانَ قَدْ سُمِّيَ غُلَامًا ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى غُلَامًا وَهُوَ بَالِغٌ ، وَأَمَّا مَا فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ : " وَلَوْ أَدْرَكَ أَرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا " فَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الْإِدْرَاكُ : الِاحْتِلَامَ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خِلَافَهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَشْيَاءِ الْمَذْمُومَةِ الَّتِي يُرْهِقُ أَبَوَيْهِ بِهَا الطُّغْيَانُ وَالْكُفْرُ . وَفِي الْآيَةِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَالِغًا ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
[8/147]
حِكَايَةً عَنْ نَبِيِّهِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خِطَابِهِ لِنَبِيِّهِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
{
أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ
}
، أَيْ : أَنَّهَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسًا ، لَكَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِقَتْلِهَا بِهَا ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ تَقَدَّمَ بُلُوغُهَا ، وَصَارَتْ زَكَاتُهَا بِطَهَارَتِهَا ، وَقَدْ شَدَّ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي قِصَّةِ مَرْيَمَ :
{
لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
}
، أَيْ : طَاهِرًا ، فَوَصْفُهُ أَنَّهُ زَكِيٌّ بِغَيْرِ ذَنْبٍ كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ حَتَّى غَفَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ مَا يَجِبُ بِهِ فَسَادُ مَا قَالَهُ أَبُو عَمْرٍو فِي تَفْرِيقِهِ بَيْنَ الزَّكِيَّةِ وَالزَّاكِيَةِ ، وَفِي تَثْبِيتِ مَا قَالَهُ الْكِسَائِيُّ : إِنَّهُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ .
[8/148]
وَالْعَرَبُ قَدْ تَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا فَتَقُولُ : الْقَاصِي وَالْقَصِيُّ ، وَأَنْشَدَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْأَعْرَابِ فِي خِطَابِهِ لِزَوْجَتِهِ فِي وَلَدٍ وَلَدَتْهُ فَأَنْكَرَهُ : | لَتَقْعُدِنَّ مَقْعَدَ الْقَصِيِّ | | أَوْ تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيِّ | | أَنِّي أَبُو ذَيَّالِكِ الصَّبِيِّ | | يُرِيبُنِي بِالْمَنْظَرِ التُّرْكِيِّ |
| وَمُقْلَةٍ كَمُقْلَةِ الْكُرْكِيِّ | يُرِيدُ بِالْقَصِيِّ : الْقَاصِيَ ، وَيُرِيدُ بِالْعَلِيِّ : الْعَالِيَ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَفِيمَا قَدْ ذَكَرْتَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ زِيَادَةُ حَرْفٍ فِي الْخَطِّ ، وَهِيَ الْأَلِفُ الْمَوْجُودَةُ فِي " زَاكِيَةً " الْمَفْقُودَةُ فِي " زَكِيَّةً " ، فَكَيْفَ جَازَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْمَصَاحِفِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْتَهَا ؟ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَافِ فِي
{
زَاكِيَةً
}
وَ
{
زَكِيَّةً
}
لَيْسَ حِكَايَةً عَنِ الْقُرْآنِ ، وَلَكِنَّهُ حِكَايَةٌ
[8/149]
عَنْ كَلَامِ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَا كَلَّمَهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَانَ لِسَانُ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَ لِسَانِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِهِ ، وَكَانَ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ
{
زَاكِيَةً
}
، وَمِنْ
{
زَكِيَّةً
}
حِكَايَةً عَمَّا كَانَ مِنْ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا خَاطَبَ بِهِ الْخَضِرُ فِي ذَلِكَ ، وَالْحِكَايَاتُ بِالْأَلْسُنِ عَنِ الْأَلْسُنِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ بِغَيْرِ تِلْكَ الْأَلْسُنِ ، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُحْكَى بِالْأَلْفَاظِ الْمُخْتَلِفَةِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ فِيمَا حَكَاهُ عَنْ نَبِيِّهِ زَكَرِيَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَوَابِهِ إِيَّاهُ لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ آيَةً ، فَقَالَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ :
{
قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا
}
، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ :
{
قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا
}
، إِخْبَارٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ ذَكَرَهُ فِي أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ بِاللَّيَالِي الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا أَيَّامُهَا ، وَفِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ بِالْأَيَّامِ الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا لَيَالِيهَا . فَمِثْلُ ذَلِكَ حِكَايَتُهُ عَنْ مُوسَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَصْفِ الْغُلَامِ الْمَقْتُولِ بِالْحَالِ الَّتِي كَانَ عِنْدَهُ عَلَيْهَا بِأَنَّهُ زَكِيٌّ فِي مَعْنَى " زَاكِي " ، وَبِأَنَّهُ " زَاكِي " فِي مَعْنَى زَكِيٍّ ، ثُمَّ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْقِرَاءَةِ هُوَ الْمَوْجُودُ فِي الْمَصَاحِفِ مِنْهَا ، فَفِي بَعْضِهَا إِثْبَاتُ الْأَلِفِ ، وَفِي بَعْضِهَا سُقُوطُ الْأَلِفِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ وَاسِعٌ ، وَأَنَّ مَا قُرِئَ بِهِ مِنْ تِلْكَ اللَّفْظَتَيْنِ وَاسِعٌ غَيْرُ مُعَنَّفٍ مَنْ مَالَ إِلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ ، وَتَرَكَ الْأُخْرَى ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
|
|