مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ تَاجِرًا اشْتَرَى خَمْرًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّهُ فِي دِجْلَةَ ، فَقَالُوا لَهُ : أَلَا تَأْمُرُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلًّا ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَهَذَا فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ عَصِيرٍ يَمْلِكُهُ ، فَعَادَ خَمْرًا ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ عَصِيرٍ اشْتَرَاهُ شِرَاءً حَرَامًا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَخْلِيلِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِأَصْلِهَا ، وَرَوَى أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ هَذَا .
مَا قَدْ حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّ تَاجِرًا اشْتَرَى خَمْرًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَصُبَّهُ فِي دِجْلَةَ ، فَقَالُوا لَهُ : أَلَا تَأْمُرُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ خَلًّا ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ .
وَهَذَا فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ الَّتِي سَأَلَهُ عَنْهَا لَمْ تَكُنْ مِنْ عَصِيرٍ يَمْلِكُهُ ، فَعَادَ خَمْرًا ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ عَصِيرٍ اشْتَرَاهُ شِرَاءً حَرَامًا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا بِذَلِكَ ، فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِتَخْلِيلِهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا لِأَصْلِهَا ، وَرَوَى أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا لِقَوْلِهِمْ هَذَا .