كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِلرَّسُولِ : إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَبْدٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
[9/27] فَدَلَّ مَا رَوَيْنَاهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ إِنْكَارَهُ مَا أَنْكَرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ ، مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِيمَا رُوِيَ مَرْفُوعًا فِيمَا كَانَ مُؤَدًّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، أَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ .
كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ مَرْوَانَ بَعَثَ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ : أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ بِزَكَاةِ رَقِيقِكَ ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِلرَّسُولِ : إِنَّ مَرْوَانَ لَا يَعْلَمُ ، إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُعْطِيَ لِكُلِّ رَأْسِ عَبْدٍ كُلَّ فِطْرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ .
[9/27] فَدَلَّ مَا رَوَيْنَاهُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ إِنْكَارَهُ مَا أَنْكَرَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ ، مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِيمَا رُوِيَ مَرْفُوعًا فِيمَا كَانَ مُؤَدًّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، أَنَّهُ نِصْفُ صَاعٍ .