3413 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، قَالَ : فَهَذَا بَكْرٌ قَدْ خَالَفَ النُّعْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ شَيْئًا أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا جِلَّةً مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ أَخْبَرُوا أَنَّ الْفَرْضَ كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ
.
3413 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ جَنَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، قَالَ : فَهَذَا بَكْرٌ قَدْ خَالَفَ النُّعْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّهُ مَا خَالَفَهُ فِيهِ ، وَلَكِنَّهُ قَصَّرَ عَنْهُ ، وَمَنْ زَادَ شَيْئًا أَوْلَى مِمَّنْ قَصَّرَ عَنْهُ ، فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا رَوَاهُ النُّعْمَانُ ، وَقَدْ وَجَدْنَا جِلَّةً مِنَ التَّابِعِينَ قَدْ أَخْبَرُوا أَنَّ الْفَرْضَ كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ
.