|
|
|||||||||||||
|
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ .
[9/99] قَالَ : وَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا خِلَافُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ (1) إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، رَدَّهُمَا إِيَّاهُ إِلَى خِلَافِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَكَانَ اثْنَانِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ رَدُّ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ دُونَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَلَيْهِ مُوَافِقٌ ، وَلَحِقَهُ فِيهِ مِنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مَا لَحِقَهُ ، مَعَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ عَطَاءٌ ، وَمِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لِمَوْضِعِ عَطَاءٍ مِنَ الْعِلْمِ ، وَلِمَوْضِعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنَ الْحِفْظِ . ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي الضَّبُعِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا فِي إِبَاحَةِ لَحْمِهَا أَوْ فِي مَنْعِهِ . (1) يبدو أنها زائدة ، فيكون الكلام هكذا : وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك ، إبراهيم الصائغ في هذا الحديث
وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي الضَّبُعِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ كَبْشٌ .
[9/99] قَالَ : وَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا خِلَافُ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ (1) إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، رَدَّهُمَا إِيَّاهُ إِلَى خِلَافِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ ، وَكَانَ اثْنَانِ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنْ وَاحِدٍ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ رَدُّ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى مَنْ دُونَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَكُنْ لِابْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَلَيْهِ مُوَافِقٌ ، وَلَحِقَهُ فِيهِ مِنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ مَا لَحِقَهُ ، مَعَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا حَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَلَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ كَمَنْ خَالَفَهُ فِيهِ عَطَاءٌ ، وَمِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ لِمَوْضِعِ عَطَاءٍ مِنَ الْعِلْمِ ، وَلِمَوْضِعِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِنَ الْحِفْظِ . ثُمَّ نَظَرْنَا : هَلْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فِي الضَّبُعِ يَدُلُّ عَلَى حُكْمِهَا فِي إِبَاحَةِ لَحْمِهَا أَوْ فِي مَنْعِهِ . (1) يبدو أنها زائدة ، فيكون الكلام هكذا : وكان فيما روينا خلاف منصور بن زاذان ، وعبد الكريم بن مالك ، إبراهيم الصائغ في هذا الحديث |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
