3662 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ [9/288] يُحَدِّثُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَسَادِ الصَّبِيِّ وَهُوَ بِالْغَيْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كَرَاهِيَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ كَرَاهِيَةً لَا تَحْرِيمَ مَعَهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيُهُ عَنْهُ
.
3662 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ [9/288] يُحَدِّثُ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَسَادِ الصَّبِيِّ وَهُوَ بِالْغَيْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا غَيْرَ مُحَرِّمِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ كَرَاهِيَتَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا كَرِهَ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَ كَرَاهِيَةً لَا تَحْرِيمَ مَعَهَا .
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْيُهُ عَنْهُ
.