3854 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ بَكَّارٍ وَابْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْمُؤَذِّنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا يَدْفَعُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّتِهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَنْقُضَ بِهِ شَعَرَهَا وَهِيَ فِي حُرْمَةِ [9/469] عُمْرَةٍ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَا يُسْقِطُ شَعَرَهَا ، وَلَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَمْتَشِطَ ، لَا سِيَّمَا وَالْأَغْلَبُ فِي الِامْتِشَاطِ أَنَّهُ يَكُونُ بِالطِّيبِ أَوْ بِمَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِحْرَامِ سِوَاهُ ، وَفِيهِ مَا هُوَ أَدَلُّ مِنْ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ، أَوْ : هَذِهِ قَضَاءٌ مِنْ عُمْرَتِكِ . وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ مَكَانَ الشَّيْءِ ، وَلَا قَضَاءَ مِنْهُ ، إِلَّا وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْقُودًا قَبْلَهُ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمِنْ غَيْرِ قِصَّتِهَا الَّتِي ذَكَرْنَا
.
3854 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ بَكَّارٍ وَابْنِ خُزَيْمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ الْمُؤَذِّنِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا يَدْفَعُ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّتِهَا ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَنْقُضَ بِهِ شَعَرَهَا وَهِيَ فِي حُرْمَةِ [9/469] عُمْرَةٍ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مَا يُسْقِطُ شَعَرَهَا ، وَلَا يَأْمُرُهَا أَنْ تَمْتَشِطَ ، لَا سِيَّمَا وَالْأَغْلَبُ فِي الِامْتِشَاطِ أَنَّهُ يَكُونُ بِالطِّيبِ أَوْ بِمَا يَمْنَعُ مِنَ الْإِحْرَامِ سِوَاهُ ، وَفِيهِ مَا هُوَ أَدَلُّ مِنْ هَذَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ ، أَوْ : هَذِهِ قَضَاءٌ مِنْ عُمْرَتِكِ . وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ مَكَانَ الشَّيْءِ ، وَلَا قَضَاءَ مِنْهُ ، إِلَّا وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْقُودًا قَبْلَهُ .
ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى طَلَبِ الْحُكْمِ فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَمِنْ غَيْرِ قِصَّتِهَا الَّتِي ذَكَرْنَا
.