4362 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي
[11/151]
نَعَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ ، وَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : " لَنْ يَنْفَعَهُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : " عَلَيَّ بِالشَّيْخِ " ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : " إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَنْفَعَهُ ، وَلَكِنْ فِي عَقِبِهِ أَنَّهُمْ لَنْ يَفْتَقِرُوا ، وَلَنْ يَذِلُّوا ، وَلَنْ يُخْزَوْا .
وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَشِيرٍ ، وَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : إِنَّهُ مِنْ وَلَدِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .
فَكَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا أَجَابَ بِهِ عَائِشَةَ وَعَدِيًّا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنَ غَيْرَ مَا فِيهِ مِمَّا قَالَهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ رَدُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِشَيْءٍ قَالَهُ لَهُ الْمَلِكُ
[11/152]
فِي أَمْرِ أَبِي سَلْمَانَ : إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ لِيَلْحَقَ عَقِبَهُ مِنْهَا مَا قَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ ; أَنَّهُمْ لَنْ يَفْتَقِرُوا ، وَلَنْ يَذِلُّوا ، وَلَنْ يُخْزَوْا ، كَمَا رَدَّ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ سَأَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ اللهُ تَعَالَى عَنِّي خَطَايَايَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .
4362 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي
[11/151]
نَعَامَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ ، وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ ، وَإِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : " لَنْ يَنْفَعَهُ ذَلِكَ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ : " عَلَيَّ بِالشَّيْخِ " ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ : " إِنَّ ذَلِكَ لَنْ يَنْفَعَهُ ، وَلَكِنْ فِي عَقِبِهِ أَنَّهُمْ لَنْ يَفْتَقِرُوا ، وَلَنْ يَذِلُّوا ، وَلَنْ يُخْزَوْا .
وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ هَذَا الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ بَشِيرٍ ، وَأَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ : إِنَّهُ مِنْ وَلَدِ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ .
فَكَانَ جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا أَجَابَ بِهِ عَائِشَةَ وَعَدِيًّا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنَ غَيْرَ مَا فِيهِ مِمَّا قَالَهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ أَمَرَ بِرَدِّهِ إِلَيْهِ مِمَّا ذُكِرَ فِي حَدِيثِهِ هَذَا ، وَكَانَ ذَلِكَ مُحْتَمِلًا عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ رَدُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ بِشَيْءٍ قَالَهُ لَهُ الْمَلِكُ
[11/152]
فِي أَمْرِ أَبِي سَلْمَانَ : إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ مَا كَانَ يَفْعَلُ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ لِيَلْحَقَ عَقِبَهُ مِنْهَا مَا قَدْ أَخْبَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ ; أَنَّهُمْ لَنْ يَفْتَقِرُوا ، وَلَنْ يَذِلُّوا ، وَلَنْ يُخْزَوْا ، كَمَا رَدَّ الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ سَأَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ اللهُ تَعَالَى عَنِّي خَطَايَايَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، كَذَلِكَ قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .