4660 - وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
[12/80]
[12/81]
فَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ ، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ سَائِلَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَرَقِيقَهُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا لَمَا أَبَاحَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَعْقُولًا أَنَّ نَهْيَهُ إِيَّاهُ عَنْهُ كَانَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدَنِّئُوا أَنْفُسَهُمْ .
وَمِنْهَا : مَا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ جَعْلَهُ سُحْتًا ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمِثْلِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، إِذْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّهُ سُحْتٌ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ دَنِيءٌ .
فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ .
4660 - وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ
[12/80]
[12/81]
فَلَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ ، عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَبَاحَ سَائِلَهُ أَنْ يَعْلِفَهُ نَاضِحَهُ وَرَقِيقَهُ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا لَمَا أَبَاحَهُ ذَلِكَ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا كَانَ مَعْقُولًا أَنَّ نَهْيَهُ إِيَّاهُ عَنْهُ كَانَ لِمَا فِيهِ مِنَ الدَّنَاءَةِ لَا لِمَا سِوَى ذَلِكَ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدَنِّئُوا أَنْفُسَهُمْ .
وَمِنْهَا : مَا ذُكِرَ فِيهِ أَنَّ مَعَ نَهْيِهِ عَنْهُ جَعْلَهُ سُحْتًا ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِمِثْلِ الْمَعْنَى الْأَوَّلِ ، إِذْ كَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّهُ سُحْتٌ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لِأَنَّهُ دَنِيءٌ .
فَمِمَّا رُوِيَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ .