4750 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، يَعْنِي : الْعَوْصِيَّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ ، ثُمَّ هَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ ، وَلَا غَشَشْتُهُ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .
[12/199] فَمَعْنَى ذَلِكَ كَمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مِثْلِهِ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
وَلَمَّا ثَبَتَ فِي الْأَصْهَارِ مَا ذَكَرْنَا ، وَأَنَّهُمْ أَنْسِبَاءُ أَزْوَاجِ الْبَنَاتِ كَانَتْ أَنْسِبَاءُ أَرْحَامِهِمْ بِأَزْوَاجِهِمْ مُحَرَّمَاتٍ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمَاتٍ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْأَخْتَانُ الَّذِينَ هُمْ أَزْوَاجُ الْبَنَاتِ وَأَزْوَاجُ الْأَخَوَاتِ وَأَزْوَاجُ الْعَمَّاتِ وَأَزْوَاجُ الْخَالَاتِ يَكُونُ أَنْسِبَاؤُهُمُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَزْوَاجِ هَؤُلَاءِ ، كَأَنْسِبَاءِ الزَّوْجَاتِ ، فِيمَا ذَكَرْنَا الَّذِينَ صَارُوا بِذَلِكَ أَصْهَارًا لِلْأَزْوَاجِ ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَتْ رَحِمُهُ مِنْ أَزْوَاجِ هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتٍ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمَاتٍ ، وَقَدْ أَجَازَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ فِي " الْأَنْسَابِ " أَنَّهُ ذَكَرَ عَاصِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ قَدْ وَلِيَ لِأَبِي جَعْفَرٍ خُرَاسَانَ ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِيِّ ، فَأَنْشَدَهُ لِعَاصِمٍ هَذَا ، قَالَ : [12/200]
فَلَوْ كُنْتُ صِهْرًا لِابْنِ مَرْوَانَ قُرِّبَتْ
رِكَابِي إِلَى الْمَعْرُوفِ وَالْعَطَنِ الرَّحْبِ
وَلَكِنَّنِي صِهْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
وَخَالُ بَنِي الْعَبَّاسِ وَالْخَالُ كَالْأَبِ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَنْسِبَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْهَارٌ لِزَوْجِهَا ، كَانَتْ أَرْحَامُهُمْ مِنْهَا مُحَرَّمَاتٍ ، أَوْ كَانَتْ أَرْحَامُهُمْ مِنْهَا غَيْرَ مُحَرَّمَاتٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى
.
4750 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى ، يَعْنِي : الْعَوْصِيَّ ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ حَدَّثَهُ ، قَالَ : قَالَ لِي عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ ، ثُمَّ هَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ وَنِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ ، وَلَا غَشَشْتُهُ ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .
[12/199] فَمَعْنَى ذَلِكَ كَمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مِثْلِهِ فِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
وَلَمَّا ثَبَتَ فِي الْأَصْهَارِ مَا ذَكَرْنَا ، وَأَنَّهُمْ أَنْسِبَاءُ أَزْوَاجِ الْبَنَاتِ كَانَتْ أَنْسِبَاءُ أَرْحَامِهِمْ بِأَزْوَاجِهِمْ مُحَرَّمَاتٍ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمَاتٍ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ الْأَخْتَانُ الَّذِينَ هُمْ أَزْوَاجُ الْبَنَاتِ وَأَزْوَاجُ الْأَخَوَاتِ وَأَزْوَاجُ الْعَمَّاتِ وَأَزْوَاجُ الْخَالَاتِ يَكُونُ أَنْسِبَاؤُهُمُ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَزْوَاجِ هَؤُلَاءِ ، كَأَنْسِبَاءِ الزَّوْجَاتِ ، فِيمَا ذَكَرْنَا الَّذِينَ صَارُوا بِذَلِكَ أَصْهَارًا لِلْأَزْوَاجِ ، يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ مَنْ كَانَتْ رَحِمُهُ مِنْ أَزْوَاجِ هَؤُلَاءِ النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتٍ أَوْ غَيْرَ مُحَرَّمَاتٍ ، وَقَدْ أَجَازَ لَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ فِي كِتَابِهِ فِي " الْأَنْسَابِ " أَنَّهُ ذَكَرَ عَاصِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هِلَالٍ ، قَالَ : كَانَ قَدْ وَلِيَ لِأَبِي جَعْفَرٍ خُرَاسَانَ ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَبَّاسِيِّ ، فَأَنْشَدَهُ لِعَاصِمٍ هَذَا ، قَالَ : [12/200]
فَلَوْ كُنْتُ صِهْرًا لِابْنِ مَرْوَانَ قُرِّبَتْ
رِكَابِي إِلَى الْمَعْرُوفِ وَالْعَطَنِ الرَّحْبِ
وَلَكِنَّنِي صِهْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ
وَخَالُ بَنِي الْعَبَّاسِ وَالْخَالُ كَالْأَبِ

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ أَنْسِبَاءَ الْمَرْأَةِ أَصْهَارٌ لِزَوْجِهَا ، كَانَتْ أَرْحَامُهُمْ مِنْهَا مُحَرَّمَاتٍ ، أَوْ كَانَتْ أَرْحَامُهُمْ مِنْهَا غَيْرَ مُحَرَّمَاتٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى
.