كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً ، عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَيَبِيعُهَا ، قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا .
[12/452]
قَالَ الشَّيْخُ : فَمَنْ يُطْلِقُ بَيْعَهُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى ثَمَنِهِ ، كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ ، إِنَّمَا هُوَ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ .
كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً ، عَنْ دُبُرٍ أَيَطَؤُهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : أَيَبِيعُهَا ، قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهَا .
[12/452]
قَالَ الشَّيْخُ : فَمَنْ يُطْلِقُ بَيْعَهُ عَنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى ثَمَنِهِ ، كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْهِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْمَبِيعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُدَبَّرِ ، إِنَّمَا هُوَ خِدْمَتُهُ لَا رَقَبَتُهُ .