4971 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .
[12/497] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ بِقَوْلِهِ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرَابِ قَدْ يَكُونُ السُّكْرُ مِنْ كَثِيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ مِنْ قَلِيلِهِ فَيَكُونُ حَرَامًا إِذَا أَسْكَرَ ، وَلَا يَكُونُ حَرَامًا إِذَا لَمْ يُسْكِرْ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ .
فَنَظَرْنَا : هَلْ رَوَى فِي جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ أَحَدٌ غَيْرُ عَائِشَةَ شَيْئًا . ؟

4971 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .
[12/497] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِيمَا رَوَيْنَا جَوَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ بِقَوْلِهِ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الشَّرَابِ قَدْ يَكُونُ السُّكْرُ مِنْ كَثِيرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ مِنْ قَلِيلِهِ فَيَكُونُ حَرَامًا إِذَا أَسْكَرَ ، وَلَا يَكُونُ حَرَامًا إِذَا لَمْ يُسْكِرْ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ إِذَا كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ حَرَامًا قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ .
فَنَظَرْنَا : هَلْ رَوَى فِي جَوَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ أَحَدٌ غَيْرُ عَائِشَةَ شَيْئًا . ؟