4982 - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ عَلِيٌّ : ثُمَّ لَقِيتُ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، وَحَدَّثْتُهُ : أَنَّ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ ، وَإِنَّمَا حَدَّثْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ : وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، أَمَّا قَوْلُهُ : أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
[12/510]
فَإِنَّمَا دَخَلَ فِي نَهْيِهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ فَأَدْخَلَ فِيهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالنَّهْيِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فَلَمْ يَخْلُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلًا لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، أَوْ يَكُونُ عَلَى مَا رَوَى آخَرُونَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ أَيْضًا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
4982 - كَمَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعًا قَالَا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ فِي حَدِيثِهِ ، قَالَ عَلِيٌّ : ثُمَّ لَقِيتُ إِسْمَاعِيلَ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ ، وَحَدَّثْتُهُ : أَنَّ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا بِهِ عَنْهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ ، وَإِنَّمَا حَدَّثْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
قَالَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ : وَهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، أَمَّا قَوْلُهُ : أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
[12/510]
فَإِنَّمَا دَخَلَ فِي نَهْيِهِ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ فَأَدْخَلَ فِيهِ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ رَوَاهُ سَائِرُ أَصْحَابِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالنَّهْيِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .
ثُمَّ تَأَمَّلْنَا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا فَلَمْ يَخْلُ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا رَوَاهُ عَلَيْهِ شُعْبَةُ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، فَيَكُونُ مُحْتَمِلًا لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، أَوْ يَكُونُ عَلَى مَا رَوَى آخَرُونَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ أَيْضًا عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .