5003 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذِهِ سُنَّةٌ لَمْ تُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يُخَالِفُهَا ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهَا ، وَلَمْ يَسَعْ خِلَافُهَا ، وَكَانَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى مُوَافَقَتِهَا وَعَلَى مُخَالَفَةِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مَيْمُونَةَ فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ
[12/531]
فِي هَذَا الْبَابِ ، فَكَانَ الْقِيَاسُ يُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ فِي ثُبُوتِهِ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ بِالْعَتَاقِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ كَالنَّسَبِ الَّذِي يَثْبُتُ مِنَ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ ، فَكَمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ هِبَةُ الرَّجُلِ نَسَبَ وَلَدِهِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لَهُ هِبَةُ وَلَاءِ مَوْلَاهُ لِغَيْرِهِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
5003 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ الْكُوفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهَذِهِ سُنَّةٌ لَمْ تُرْوَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ الَّذِي رَوَيْنَاهَا عَنْهُ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ شَيْءٌ مِمَّا يُخَالِفُهَا ، فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِهَا ، وَلَمْ يَسَعْ خِلَافُهَا ، وَكَانَ فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى مُوَافَقَتِهَا وَعَلَى مُخَالَفَةِ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ مَيْمُونَةَ فِي ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ
[12/531]
فِي هَذَا الْبَابِ ، فَكَانَ الْقِيَاسُ يُوجِبُ ذَلِكَ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ فِي ثُبُوتِهِ لِمَنْ وَجَبَ لَهُ بِالْعَتَاقِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ كَالنَّسَبِ الَّذِي يَثْبُتُ مِنَ الرَّجُلِ لِوَلَدِهِ ، فَكَمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ هِبَةُ الرَّجُلِ نَسَبَ وَلَدِهِ ، فَكَذَلِكَ لَا يَصْلُحُ لَهُ هِبَةُ وَلَاءِ مَوْلَاهُ لِغَيْرِهِ ، وَاللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .