5495 - كَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ .
[14/117]
فَخَالَفَ حَيَّانُ كَهْمَسًا ، وَالْجُرَيْرِيَّ ، وَالْحُسَيْنَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَذَكَرَهُ بِمَا يَعُودُ بِهِ إِلَى بُرَيْدَةَ ، وَخَالَفَهُمْ فِي مَتْنِهِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ خِلَافِهِ إِيَّاهُمْ فِيهِمَا ، وَلَمْ يَخْلُ حَدِيثُ حَيَّانَ هَذَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، فَيَكُونُ مَا فِيهِ تِبْيَانَ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ ، وَهِيَ سِوَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَيَكُونُ فِيهِ الْمَنْعُ مِمَّا قَدْ أَمَرَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، كَانَ النَّهْيُ أَوْلَى مِنَ الْأَمْرِ ، أَوْ يَكُونُ كَانَ نَاسِخًا لِمَا فِيهَا ، فَيَكُونُ النَّاسِخُ أَوْلَى مِنَ الْمَنْسُوخِ . فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ لَمَّا جُمِعَتْ وَكُشِفَتْ مَعَانِيهَا : النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ لَا الْإِطْلَاقُ لِذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ .
5495 - كَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَزْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ أَبُو صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ .
[14/117]
فَخَالَفَ حَيَّانُ كَهْمَسًا ، وَالْجُرَيْرِيَّ ، وَالْحُسَيْنَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَذَكَرَهُ بِمَا يَعُودُ بِهِ إِلَى بُرَيْدَةَ ، وَخَالَفَهُمْ فِي مَتْنِهِ عَلَى مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ خِلَافِهِ إِيَّاهُمْ فِيهِمَا ، وَلَمْ يَخْلُ حَدِيثُ حَيَّانَ هَذَا مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، فَيَكُونُ مَا فِيهِ تِبْيَانَ تِلْكَ الصَّلَاةِ ، أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ ، وَهِيَ سِوَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، فَيَكُونُ فِيهِ الْمَنْعُ مِمَّا قَدْ أَمَرَ بِهِ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ، كَانَ النَّهْيُ أَوْلَى مِنَ الْأَمْرِ ، أَوْ يَكُونُ كَانَ نَاسِخًا لِمَا فِيهَا ، فَيَكُونُ النَّاسِخُ أَوْلَى مِنَ الْمَنْسُوخِ . فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ لَمَّا جُمِعَتْ وَكُشِفَتْ مَعَانِيهَا : النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ لَا الْإِطْلَاقُ لِذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ .