|
|
|||||||||||||
|
5513 - فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيَّ الْحَوْزِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ
(1)
قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ قَالَ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرَ بْنَ مُسْلِمٍ فَكَانَ ذَلِكَ شَدًّا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمَا فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَبِخِلَافِ مَا قَالَهُ شُعْبَةُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ اسْمِهِ مَا هُوَ ؟ وَكَانَ فِي مَتْنِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مَا يُخَالِفُ مَا فِي مُتُونِ الْآثَارِ
[14/134]
الَّتِي رَوَيْنَاهَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، لِأَنَّ فِيهِ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، وَالْآثَارُ الَّتِي رَوَيْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هِيَ : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، أَوْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنَّ يُضَحِّيَ ، وَكَانَ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَتِلْكَ الْأَحَادِيثِ حَتَّى يَنْتَفِيَ عَنْهَا التَّضَادُّ وَالِاخْتِلَافُ عَلَى إِرَادَةِ مَعْنَى الْوُجُوبِ حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ وَلَا تَتَضَادَّ ، وَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ إِرَادَةِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَهُ مَا يُضَحِّي بِهِ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَخْذِ شَعَرِهِ وَقَصِّ أَظَافِرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ ، فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَذَكَرَ .
(1) كذا في طبعة الرسالة ، والصواب : ( عمرو )
5513 - فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيَّ الْحَوْزِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ
(1)
قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ قَالَ فِي إِسْنَادِهِ عُمَرَ بْنَ مُسْلِمٍ فَكَانَ ذَلِكَ شَدًّا لِمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مَالِكٍ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِمَا فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَبِخِلَافِ مَا قَالَهُ شُعْبَةُ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ اسْمِهِ مَا هُوَ ؟ وَكَانَ فِي مَتْنِ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مَا يُخَالِفُ مَا فِي مُتُونِ الْآثَارِ
[14/134]
الَّتِي رَوَيْنَاهَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، لِأَنَّ فِيهِ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، وَالْآثَارُ الَّتِي رَوَيْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هِيَ : إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، أَوْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنَّ يُضَحِّيَ ، وَكَانَ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَتِلْكَ الْأَحَادِيثِ حَتَّى يَنْتَفِيَ عَنْهَا التَّضَادُّ وَالِاخْتِلَافُ عَلَى إِرَادَةِ مَعْنَى الْوُجُوبِ حَتَّى لَا تَخْتَلِفَ وَلَا تَتَضَادَّ ، وَكَانَ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ مِنْ إِرَادَةِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَلَهُ مَا يُضَحِّي بِهِ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ أَخْذِ شَعَرِهِ وَقَصِّ أَظَافِرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ ، فَقَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَذَكَرَ .
(1) كذا في طبعة الرسالة ، والصواب : ( عمرو ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
