|
|
|||||||||||||
|
وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(1)
قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ :
[14/521]
لَا بَأْسَ بِهِ ، هَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ .
هَكَذَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ فَقَالَ فِيهِ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ وَبَيْنَ أَنَسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا - ، وَهُوَ الثَّقَفِيُّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . (1) كذا في طبعة الرسالة ، والصواب : ( عبد الله بن أبي بكر )
وَكَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
(1)
قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ :
[14/521]
لَا بَأْسَ بِهِ ، هَلْ هُوَ إِلَّا كَالْبَيْعِ .
هَكَذَا حَدَّثَنَا رَوْحٌ فَقَالَ فِيهِ : عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ عَبْدِ اللهِ وَبَيْنَ أَنَسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - وَهُوَ أَبُو عَبْدِ اللهِ هَذَا - ، وَهُوَ الثَّقَفِيُّ ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ . (1) كذا في طبعة الرسالة ، والصواب : ( عبد الله بن أبي بكر ) |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
