كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ :
أَنَّ عَلِيًّا اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرَّبِيعِ مَعَ بَيِّنَتِهِ .
فَفَعَلَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكْفِهِ عَدْلُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ ، حَتَّى أَضَافَ إِلَى عَدْلِهِ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ ، كَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالْبَيِّنَةِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا حَتَّى أَضَافَ إِلَيْهَا يَمِينَ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا ، فَهَذَا وَجْهُ اسْتِحْلَافِهِ كَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيمَا ذَكَرَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَكَيْفَ تَرَكَ اسْتِحْلَافَ أَبِي بَكْرٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ [15/310] وَأَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْعَدْلِ إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْكَمَ بِشَهَادَتِهِ مَعَ ذَلِكَ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ ، فِيمَا شَهِدَ بِهِ الْعَدْلُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَرَاتِبِ الْعَدْلِ فِي الرُّتْبَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا مِنْهُ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ تَرَكَ عَلَى ذَلِكَ ، لِمَا قَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَامَتِ الْحُجَّةُ لَهُ بِهِ عَلَى صِدْقِهِ بِمَا حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ يَمِينِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَطْلُبُ يَمِينَ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ حَنَشٍ :
أَنَّ عَلِيًّا اسْتَحْلَفَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرَّبِيعِ مَعَ بَيِّنَتِهِ .
فَفَعَلَ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكْفِهِ عَدْلُ مَنْ حَدَّثَهُ بِهِ ، حَتَّى أَضَافَ إِلَى عَدْلِهِ يَمِينَهُ عَلَى ذَلِكَ ، كَمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالْبَيِّنَةِ الثَّابِتِ عَدْلُهَا حَتَّى أَضَافَ إِلَيْهَا يَمِينَ الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى صِدْقِهَا ، فَهَذَا وَجْهُ اسْتِحْلَافِهِ كَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِيمَا ذَكَرَ اسْتِحْلَافَهُ عَلَيْهِ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَكَيْفَ تَرَكَ اسْتِحْلَافَ أَبِي بَكْرٍ فِي مِثْلِ ذَلِكَ [15/310] وَأَبُو بَكْرٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الْعَدْلِ إِنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُحْكَمَ بِشَهَادَتِهِ مَعَ ذَلِكَ إِلَّا بِمِثْلِ مَا يُحْكَمُ بِهِ ، فِيمَا شَهِدَ بِهِ الْعَدْلُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَرَاتِبِ الْعَدْلِ فِي الرُّتْبَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا مِنْهُ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ تَرَكَ عَلَى ذَلِكَ ، لِمَا قَرَأَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَامَتِ الْحُجَّةُ لَهُ بِهِ عَلَى صِدْقِهِ بِمَا حَدَّثَهُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ مِنْهُ ، فَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنْ طَلَبِ يَمِينِهِ عَلَيْهِ كَمَا يَطْلُبُ يَمِينَ غَيْرِهِ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.