|
|
|||||||||||||
|
341 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيَّ]
(1)
، مِنْ سَوَاحِلِ مِصْرَ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ [بْنُ شُرَيْحٍ]
(2)
، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ .
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ نَزَلَ هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ بِأَيْلَةَ فَشَرِبُوا خَمْرًا حَتَّى سَكِرُوا وَنَامُوا ، وَهُمْ كُفَّارٌ ، وَقَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْمُغِيرَةُ ، فَقَامَ عَلَيْهِمُ (3) الْمُغِيرَةُ فَذَبَحَهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَسَارَ بِهِ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمَ الْمُغِيرَةُ وَدَفَعَ الْمَالَ إِلَى [1/252] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ (4) الْخَبَرَ ، فَقَالَ (5) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [لَا يُخَمَّسُ مَا أُخِذَ غَصْبًا] (6) ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ فِي يَدِ (7) الْمُغِيرَةِ ( 19356 ) . (1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: عبد الله بن يحيى يعني البرلسي . (2) كذا في طبعة الرسالة ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الصميعي . (3) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: إليهم . (4) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: فأخبره . (5) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: وقال . (6) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: لا نخمس مالا أُخذ غصبا . (7) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: يدي .
341 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا [عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيَّ]
(1)
، مِنْ سَوَاحِلِ مِصْرَ ، أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ [بْنُ شُرَيْحٍ]
(2)
، أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ .
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ نَزَلَ هُوَ وَأَصْحَابٌ لَهُ بِأَيْلَةَ فَشَرِبُوا خَمْرًا حَتَّى سَكِرُوا وَنَامُوا ، وَهُمْ كُفَّارٌ ، وَقَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْمُغِيرَةُ ، فَقَامَ عَلَيْهِمُ (3) الْمُغِيرَةُ فَذَبَحَهُمْ جَمِيعًا ، ثُمَّ أَخَذَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَسَارَ بِهِ حَتَّى قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَسْلَمَ الْمُغِيرَةُ وَدَفَعَ الْمَالَ إِلَى [1/252] رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَهُ (4) الْخَبَرَ ، فَقَالَ (5) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [لَا يُخَمَّسُ مَا أُخِذَ غَصْبًا] (6) ، فَتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَ فِي يَدِ (7) الْمُغِيرَةِ ( 19356 ) . (1) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: عبد الله بن يحيى يعني البرلسي . (2) كذا في طبعة الرسالة ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة دار الصميعي . (3) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: إليهم . (4) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: فأخبره . (5) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: وقال . (6) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: لا نخمس مالا أُخذ غصبا . (7) كذا في طبعة الرسالة ، وفي طبعة دار الصميعي: يدي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
