( 192 ) ( 193 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
418 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ
[1/443]
كَلَّمَنِي وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
( 192 ) ( 193 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
418 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ
[1/443]
كَلَّمَنِي وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ .
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .