997 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ؛ إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ؛ وَقَالُوا : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .
997 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّنَ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي نَمِرَةٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .
حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَقَدْ رُوِيَ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِوَايَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أَصَحُّ الْأَحَادِيثِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي كَفَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : يُكَفَّنُ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ؛ إِنْ شِئْتَ فِي قَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ ، وَيُجْزِي ثَوْبٌ وَاحِدٌ إِنْ لَمْ يَجِدُوا ثَوْبَيْنِ ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِمَنْ وَجَدَهَا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ؛ وَقَالُوا : تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ .