( 16 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى
1351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
[3/27] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَى ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى ، فَأَجَازُوا الْعُمْرَى وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى .
وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : الرُّقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
.
( 16 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى
1351 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ، وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا
[3/27] هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ .
وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ مَوْقُوفًا وَلَمْ يَرْفَعْهُ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ؛ أَنَّ الرُّقْبَى جَائِزَةٌ مِثْلَ الْعُمْرَى ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
وَفَرَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَغَيْرِهِمْ بَيْنَ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى ، فَأَجَازُوا الْعُمْرَى وَلَمْ يُجِيزُوا الرُّقْبَى .
وَتَفْسِيرُ الرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ لَكَ مَا عِشْتَ ، فَإِنْ مُتَّ قَبْلِي فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَيَّ .
وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ : الرُّقْبَى مِثْلُ الْعُمْرَى ، وَهِيَ لِمَنْ أُعْطِيَهَا ، وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ
.