1373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا [3/50] وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى ، وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ .
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ أَحْمَدُ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ [3/51] يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ ، مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ ، وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ .
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً ، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعَرِّفَهَا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
.
1373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا ، وَإِلَّا فَاعْرِفْ وِعَاءَهَا وَعِفَاصَهَا [3/50] وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَالْجَارُودِ بْنِ الْمُعَلَّى ، وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ، وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ .
حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ أَحْمَدُ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا الْحَدِيثُ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَرَخَّصُوا فِي اللُّقَطَةِ إِذَا عَرَّفَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: يُعَرِّفُهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، لَمْ يَرَوْا لِصَاحِبِ اللُّقَطَةِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إِذَا كَانَ غَنِيًّا .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَنْتَفِعُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا؛ لِأَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ أَصَابَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ [3/51] يُعَرِّفَهَا ثُمَّ يَنْتَفِعَ بِهَا ، وَكَانَ أُبَيٌّ كَثِيرَ الْمَالِ ، مِنْ مَيَاسِيرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعَرِّفَهَا ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَهَا ، فَلَوْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ لَمْ تَحِلَّ إِلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، لَمْ تَحِلَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ لِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَصَابَ دِينَارًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّفَهُ ، فَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهِ ، وَكَانَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ .
وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِذَا كَانَتِ اللُّقَطَةُ يَسِيرَةً ، أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَلَا يُعَرِّفَهَا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا كَانَ دُونَ دِينَارٍ يُعَرِّفُهَا قَدْرَ جُمُعَةٍ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
.