|
|
|||||||||||||
|
1800 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ .
(1)
.
(1) حذف د / بشار في طبعة دار الغرب الإسلامي هذا الحديث من المتن ، وقال : وهذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي ، فهو ليس في المخطوطات المعتمدة ، ولا في تحفة الأحوذي ، وحينما ذكر المزي هذا الحديث في التحفة 5 / حديث (6968) نسبه إلى النسائي فقط ، ولم يستدركه عليه المستدركون. وأيضا فإنه لم يرقم على رواية جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة في "تهذيب الكمال" ، ولا ذكر رواية عبد الله بن عبد الرحمن عنه أصلا (5 / 71 -72 ). ولم يثبت هذا الحديث في طبعة الرسالة أيضا ، وهو في نسخة دار الكتب (2 / ق 880) ـ وهي من النسخ التي كان يعتمدها الشيخ شاكر ـ وفي (169 ظ) نسخة السليمانية برواية أبي ذر محمد بن إبراهيم عن الترمذي .
1800 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ .
(1)
.
(1) حذف د / بشار في طبعة دار الغرب الإسلامي هذا الحديث من المتن ، وقال : وهذا الحديث ليس من أحاديث الترمذي ، فهو ليس في المخطوطات المعتمدة ، ولا في تحفة الأحوذي ، وحينما ذكر المزي هذا الحديث في التحفة 5 / حديث (6968) نسبه إلى النسائي فقط ، ولم يستدركه عليه المستدركون. وأيضا فإنه لم يرقم على رواية جعفر بن عون عن سعيد بن أبي عروبة في "تهذيب الكمال" ، ولا ذكر رواية عبد الله بن عبد الرحمن عنه أصلا (5 / 71 -72 ). ولم يثبت هذا الحديث في طبعة الرسالة أيضا ، وهو في نسخة دار الكتب (2 / ق 880) ـ وهي من النسخ التي كان يعتمدها الشيخ شاكر ـ وفي (169 ظ) نسخة السليمانية برواية أبي ذر محمد بن إبراهيم عن الترمذي . |
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
